مرسوم رقم 64-263
· ج.ر عدد 31 لسنة 1964
مرسوم رقم 26364 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن تغييرا في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد الوطني 470
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم 1964 الذي يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الفلاحة به وجب قانون المالية لسنة 1964 ، الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1384 ارت سنة 1964 .
احمد بن