المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب عامل عمالة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 19264 الصادر في 21 صفر عام 1384 ( 2 يوليو سنة 1964 ) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ،
- يرسم ما يلى :