المادة 2
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر فى 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب المهام عامل عمالة - ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى المرسوم رقم 62-502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 19264- الصادر في 21 صفر عام 1384 ( 2 يوليو سنة 1964) المتضمن اسناد الاختصاصات في المسائل العمالية الى رئيس الجمهورية ، يرسم مايلي :