مرسوم رقم 64-259
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
مرسوم رقم 25964 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن مقتضيات خاصة الشؤون الخارجية • 466 •
المادة 9
لم تعد تتمتع أية عمارة ذات هدف مهني أو مخصصة للسكنى لم يؤذن بها سلفا طبقا لمقتضيات المادتين 5 و 7 بالامتيازات التي تتمتع بها عادة العمارات التي يحتلها أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي .