مرسوم رقم 64-259
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
مرسوم رقم 25964 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن مقتضيات خاصة الشؤون الخارجية • 466 •
المادة 7
يجب ان يوجه الى وزارة الخارجية احصاء بشأن المحلات والعمارات التي قد اقتنتها أو اكثرتها قبل نشر هذا المرسوم البعثات الدبلوماسية أو الاعضاء الذين يؤلفونها في أجل قدره خمسة وأربعين يوما وحسب الصورة المبينة في الملحق رقم 2 .