مرسوم رقم 64-259
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
مرسوم رقم 25964 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن مقتضيات خاصة الشؤون الخارجية • 466 •
المادة 5
لا يجوز للسفارات ، والمفوضيات والقنصليات ، المعتمدة بصفة نظامية في الجزائر أن تشترى أو تبيع أو تكترى ولا ، بصفة عامة ، أن تعقد صفقة عقارية ، اما لحاجيات مصالحها أو لاسكان موظفيها أو لاقامتهم ، أن تطلب وتحصل قبل ذلك على اذن مكتوب من وزير الخارجية .