مرسوم رقم 64-259
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
مرسوم رقم 25964 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن مقتضيات خاصة الشؤون الخارجية • 466 •
المادة 40
يتمتع الخبراء التابعون اما لمكتب المساعدة الفنية للأمم المتحدة واما للمنظمات الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة التي أمضت الحكومة الجزائرية اتفاق تعاون معها ، بالامتيازات التالية :
- الاعفاء من الرسوم الجمركية على اللوازم الشخصية ، والاناث ، وسيارة شخصية واحدة وذلك في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من توليه مهامه .
منحة شهرية من لايسانس لمعفى من لرسوم كميتها مائة وخمسون لترا ، ومن السجائر بقدر ستين علبة .
خمسة لترات من الكحول شهريا