مرسوم رقم 64-259
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
مرسوم رقم 25964 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن مقتضيات خاصة الشؤون الخارجية • 466 •
المادة 3
يحدد عدد الاعضاء الذين تتألف منهم البعثات الدبلوماسية وهيئات التمثيل القنصلى عن طريق اتفاقات خاصة .
وعند عدم وجود اتفاق صريح ، فان الحكومة تحتفظ طبقا للمادة 11 من اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية ، والمادة 20 من اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية ، بحق تحديد عدد موظفى المركز الدبلوماسي والقنصلي ، وتخفيض هذا العدد عند الضرورة