المادة 37
ان السيارات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 تتمتع وحدها دون غيرها من الوسائل الاخرى للنقل بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية ، وفى حالة ما اذا أذن بصفة استثنائية لرئيس بعثة دبلوماسية في استعمال طائرة شخصية ، لا يجوز مهما كان الحال أن يتجاوز هذا الاذن ثلاثة أشهر ويمكن تجديد هذه المدة باذن صريح من وزير الشؤون الخارجية وتحتفظ الحكومة بالحق في أن تسحب في كل حين الاذن الخاص باستعمال طائرة شخصية اما التنقلات الجارية بواسطة طائرة خاصة داخل التراب الجزائرى أو خارجه فتكون موضوع اذن خاص ..
ومهما كان فلا بد ان تجرى هذه التنقلات طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون الملاحة الجوية .