مرسوم رقم 64-259
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
مرسوم رقم 25964 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن مقتضيات خاصة الشؤون الخارجية • 466 •
المادة 35
طبقا لمبدأ احترام سيادة الدولة القابلة يجب على البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في الجزائر ، وعلى الاعضاء الذين تتألف منهم ، ان يتجنبوا كل عمل أو عبارة أو تصريحات عمومية موجهة ضد الدول الأخرى من التراب الوطني .