مرسوم رقم 64-259
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
مرسوم رقم 25964 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن مقتضيات خاصة الشؤون الخارجية • 466 •
المادة 33
يجوز للممثلين الدبلوماسيين استيراد المواد الغذائية دون أداء رسوم جمركية بمبلغ قدره خمسمائة دينار في الشهر ولكل عائلة ، وذلك اذا لم تكن المادة المجلوبة غير موجودة في السوق الوطنية