مرسوم رقم 64-259
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
مرسوم رقم 25964 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن مقتضيات خاصة الشؤون الخارجية • 466 •
المادة 31
يجوز لرؤساء البعثات الدبلوماسية ان يستوردوا أربع كيلوغرامات من التبغ في كل شهر دون أداء رسوم جمركية ، ويمكن لكل ممثل دبلوماسي أو قنصلى أن يستورد ثلاثة كيلوغرامات منه في الشهر .