مرسوم رقم 64-259
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
مرسوم رقم 25964 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن مقتضيات خاصة الشؤون الخارجية • 466 •
المادة 27
لا يجوز توزيع المطبوعات والمجلات والكتيبات أو الافلام السينمائية ذات صبغة سياسية ، والتي تستوردها السفارات الا بعد الحصول على اذن خاص ويبدأ الاجراء بالموافقة بمجرد تقديم نسخة الى وزارة الشؤون الخارجية