مرسوم رقم 64-259
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
مرسوم رقم 25964 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن مقتضيات خاصة الشؤون الخارجية • 466 •
المادة 26
يجب ان يقدم بشأن المؤسسات المنصوص عليها في المواد 23 و 24 و 25 والتي لم تسو حالتها حتى الآن طلب بالموافقة ، في أجل شهر ابتداء من يوم نشر هذا المرسوم وتكلف السلطات المختصة باغلاق المحلات التي لم تقدم بشأنها طلبات الرخصة فى أجل شهر ابتداء من يوم نفاذ هذا المرسوم