مرسوم رقم 64-259
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
مرسوم رقم 25964 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن مقتضيات خاصة الشؤون الخارجية • 466 •
المادة 21
ان السيارات والاثاث والاجهزة الكهربائية المنزلية ، المستوردة دون أداء رسوم جمركية ، اذا حولت أ.
بيعت أو وهبت الى أشخاص لا يعفون من هذه الرسوم ، فان الاعفاء يبطل ، وتطلب رسوم الدخول من الشخص صاحب الامتياز ، على أن الممثلين الدبلوماسيين يعفون من الحقوق والرسوم الخاصة ببيع سيارتهم الشخصية أو أثاثهم أو اجهزتهم الكهربائية المنزلية التي اشتريت بالجزائر واستمر استعمالها منذ أكثر من ثلاث سنوات •