المادة 19
طبقا للتشريع السارى به العمل ، فان كل سيارة تمتلكها بعثة دبلوماسية أو قنصلية أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلى ليست عنده لوحة التسجيل المعدنية بعنوان ) ) السلك الدبلوماسي » أو السلك القنصلي ، لا تطبق عليها الامتيازات التي تجرى عادة على وسائل نقل اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وباستثناء سيارات السياحة 6 فان استعمال أو امتلاك سيارات عسكرية ، أو نتفاعية أو سيارت نقل عمومي ، خاضعان لاذن خاص يمضيه حتما وزير الخارجية ومهما كان الحال فلا يمكن تسجيل مثل هذه السيارات | بعنوان « السلك الدبلوماسي » أو « السلك القنصلي ، واحد لكل عائلة