المادة 14
لا يجوز للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في الجزائر كما يجوز لهم استيراد أجهزة كهربائية - منزلية بنسبة جهار أن تمتلك أو تحتفظ أو تستعمل أجهزة راديو للارسال والتلقى الا باذن صريح سابق يمنحه وزير الشؤون الخارجية بعد استشارة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
ان أجهزة الارسال والتلقى الموجودة الى يوم نشر هذا المرسوم يجب أن تكون موضوع احصاء دقيق ، وأن يوجه هذا الاحصاء في ظرف شهر واحد في نسختين الى وزير الشؤون الخارجية وتبلغ احداهما الى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا يؤذن بامتلاك أجهزة الارسال والتلقى ولا الاحتفاظ بها واستعمالها الا في مقر السفارات ، والمفوضيات ، والبعثات الدبلوماسية •