مرسوم رقم 64-259
· ج.ر عدد 30 لسنة 1964
مرسوم رقم 25964 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام سبتمبر سنة 1964 يتضمن انتداب المهام مدير عام بوزارة 1384 الموافق 27 أوت سنة 1964 يتضمن مقتضيات خاصة الشؤون الخارجية • 466 •
المادة 12
دون اخلال بالمقتضيات التي تنص عليها المادة 26 من اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والمادة 34 من اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية فان كل انتقال خارج حدود عمالة الاقامة يستدعى اذنا سابقا من وزارة الخارجية يمنح بتقديم المعلومات المنصوص عليها في النموذج رقم 3 الملحق بهذا المرسوم .
الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1384 الجريدة الرسمية