مرسوم رقم 64-253
· ج.ر عدد 28 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-253 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتضمن تحديد الاجراءات الخاصة بتعيين ممثلى الجزائر في مجلس ادارة منظمة التسيير والامن الجوى الجزائرية ( م . ت . ج . ج ) 432
المادة الأولى
ان الاعضاء الستة من مجلس ادارة منظمة التسيير والامن الجوى في الجزائر الممثلين للجزائر يوزعون على الصورة التالية :
ثلاثة منهم يمثلون وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وعضو واحد يمثل وزير الاقتصاد الوطني .
وعضو واحد يمثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
وعضو يمثل وزير السياحة .
ويعين هؤلاء الاعضاء بمقرر من الوزير الذي يمثلونه .