مرسوم رقم 64-238 · ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-238 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتعلق بالاستخدام الاجبارى لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني . 417

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.