مرسوم رقم 64-238
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-238 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتعلق بالاستخدام الاجبارى لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني . 417
المادة 8
كل رب عمل ، يقدم على عدم تشغيل العدد المفروض من المنتفعين حسب نص المادة 3 يلزم باداء مبلغ مساو للاجر اليومى الذى يؤدى لكل منتفع في صنفه المهنى فيما لو جرى استخدامه فعليا ويضرب ذلك الاداء بعدد أيام المخالفة وعند الاقتصاء بعدد المنتفعين الناقصين