المادة 6
تقوم مصلحة اليد العاملة خلال أجل اقصاه خمسة عشر يوما كاملة ابتداء من استلام القائمة المشار اليها في المادة ه ، بابلاغ صاحب التصريح بموجب رسالة مضمونة مع اشعار بالاستلام عن عدد المنتفعين التي تحتفظ بارسالهم للاستخدام .. 418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 يجب الاخبار عن كل وظيفة من الوظائف التي تحتفظ بها مصلحة اليد العاملة اذا شعرت بعد توجيه القائمة المشار اليها أعلاه الى تلك المصلحة بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام خلال ال 48 ساعة التالية لذلك الشغور والا تطبق العقوبات المذكورة فى المادة 8 ادناه بسبب عدم التصريح .
كل الاختلافات التي يمكن ان تحصل بين مصلحة اليد العاملة ورب العمل فيما يخص وضعه بنظر هذا المرسوم هي من اختصاص مفتشية العمل .