المادة 4
ان الاستغلالات والمقاولات التي لا تبرهن خلال أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم على النسبة المئوية المحددة بالمادة 3 أعلاه يلزمون بالاداءات المنصوص عليها في المادة 8 ادناه المادة ه : ان ارباب العمل الذين تجرى عليهم مقتضيات هذا المرسوم ملزمون ، خلال الشهر الذى يجرى فيه نشر هذا المرسوم ، وفيما بعد ، خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهر يناير من كل عام ، بابلاغ قائمة الى مصلحة اليد العاملة الاقرب الى المكان الذى يمارسون فيه نشاطهم الرئيسي ، وضمن ظرف مضمون مع اشعار بالاستلام تتضمن تلك القائمة جميع الوظائف الموجودة في المقاولة .
وابتداء من شهر يناير سنة 1965 ترفق تلك القائمة بجدول يتضمن اسماء المنتفعين بهذا المرسوم الذى قد جرى استخدامهم فعليا خلال السنة المنصرمة من قبل رب العمل صاحب التصريح مع توضيح مدة استخدام كل منهم .