مرسوم رقم 64-238
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
مرسوم رقم 64-238 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 يتعلق بالاستخدام الاجبارى لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني . 417
المادة 4
ان وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطني ووزير الارشاد القومى مكلفون كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 احمد بن بلة المطبعة الرسمية - الجزائر