المادة 10
ان وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطني ووزير العدل حامل الاختام ووزير الداخلية ووزير الفلاحة مكلفون كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزئر في 3 ربيع الثاني عام 1284 الموافق 12 اوت سنة 1964 • احمد بن بلة مرسوم رقم 64-239 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1984 الموافق 13 أوت سننة 1964 يتعلق بالتكوين المهني لقدماء المجاهدين ومعطوبي الحرب ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء :
- بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المتعلق بتأسيس معان الزمانة وحماية ضحايا | حرب التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 15363- المؤرخ في 25 ابريل - سنة 1963 المتعلق بمراقبة العمل وتشغيل العمال ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين • وبمقتضى المرسوم رقم 64-238- الصادر في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 أوت سنة 1964 والمتضمن الاستخدام الاجباري لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني ، يرسم ما يلى :