مرسوم رقم 64-235
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
مرسوم رقم 23564 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 اوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافى والعلمى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وبين الجمهورية الشعبية الهنغارية الموقع بالجزائر العاصمة في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964. 436 نص الاتفاق
المادة 2
يساعد الطرفان المتعاقدان على تقوية علاقاتهما الثقافية ، ولهذه الغاية يستعلمان عن تجاربهما ، وتحقيقاتهما في ميادين الثقافة والتعليم ، والتربية البدنية والرياضية ، والفنون ، ويتم ذلك عن طريق ارسال وفود علمية ، وثقافية ، وتبادل المعلومات والوثائق ذات الطابع الثقافي والتربوى، واقامة معارض ، وحفلات موسيقية ، ونشاطات اخرى فنية ورياضية .