المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 احمد بن بلة اتفاق التعاون الثقافى والعلمى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية الهنغارية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية ، بناء على رغبتهما في تنمية مجموع العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين لكى تتضاعف وتتقوى اسباب الصداقة التي تربط بين الشعب الجزائري والشعب الهنغارى ، قررتا ابرام هذا الاتفاق .
ولهذه الغاية فقد عينتا مفوضيهما :
فعينت حكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية - الشعبية السيد صالح بن قبى رئيس القسم الثقافي بوزارة الشؤون الخارجية .
وعينت حكومة الجمهورية الشعبية الهنغارية السيد لازلو ماتياس ، سفير الجمهورية الشعبية الهنغارية بالجزائر وبعد ان تبادل المفوضان تفويضيهما المطلقين واعترفا بهما طبقا للاصول الواجبة ، اتفقا على المقتضيات التالية :