مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 7
يمكن أن تكلف كل مجموعة بموجب قرار وزين الاقتصاد الوطني بأن تشارك في تزويد صندوق خاص بتوزيع الاعباء معد لتسيير التوسع الاقتصادي في الجزائر ويجوز لها كذلك أن تنضم الى مجموعة عامة خاصة بنشاط وكذلك ضمن الشروط التي يجرى تحديدها بقرار من وزير الاقتصاد الوطني .. 394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384