مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 4
تتولى المجموعات المهنية كذلك مهمة تنسيق نشاط أعضائها بغية تنفيذ الاهداف المخططة ولتوظيف رؤوس الاموال والانتاج والتموين والتوزيع الجارى تحديدها للمهنة التابعة لاختصاصها .
وتستطيع المجموعات المهنية أن تطلب لهذا الغرض من المقاولات الموضوعة تحت اختصاصها بأن تقدم لها جميع المعلومات الخاصة بالنظام الحسابي أو الاحصائي وكذا كل ما يقرر انجازه فيما يخص الاستغلال والتسيير ، وتستطيع كذلك الحرص على تطبيق القواعد العادية الخاصة بمسك الحسابات العائدة لأعضائها