المادة 3
يجوز لوزير الاقتصاد الوطني ، أن يكلف المجموعات المهنية ضمن الشروط التي يحددها بعد أخذ رأى الاجتماع العام للأعضاء بالامور التالية :
تنفيذ البرنامج السنوى للاستيراد والتموين والتصدير أو الاتجار فيما يخص منتوجا أو مجموعة منتوجات تتلاءم مع شراط الاعضاء أو تنفيذ العمليات الخارجة عن البرامج المقررة من قبل وزير الاقتصاد الوطني توزيع مهام هذا التنفيذ بين أعضائها .
بالامر وبتحديد وضبط حالة البضائع التي يختزنها أعضاؤها والزامهم بتسليمها أو تصريفها تنفيذ كيفيات توزيع الاعباء أو المكافأة المترتبة على نشاطات اختصاصهم .