مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 36
ان المبالغ التي تستحق لأي سبب كان على الاعضاء لصالح مجموعة مهنية التي لا يجرى تحصيلها من قبل العون المحاسب في أجل 45 يوما بعد استحقاقها تعتبر فيها يخص بادائها كدين للدولة وتكون موضوع الحالات التنفيذية التي تقوم على سند القبض والتي يقررها وزير الاقتصاد الوطني وفقا للمادة 4 من القانون رقم 63-198 المؤرخ في يونيو سنة 1963 。 مقتضيات نهائية