مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 35
في حالة حصول خسائر بعد استنفاذ الذخائر الاختيارية يجرى تغطيتها من أداء الحصة الاجبارية التي بؤديها الاعضاء بنسبة عدد اسهمهم ويجب أن يتم هذا الاداء في غضون ثلاثة أشهر من المصادقة على الحسابات السنوية ولا يمكن ان يتجاوز الاداء في هذا الشأن مقدار 25 ٪ عن كل عضو من مبلغ الحصص التي يقتنيها