مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 34
توزع الارباح الصافية بعد تخفيض جميع التكاليف بما فيها تحصيل الرأسمال والاحتياطات كما يلى : 10 % تلحق بصندوق الاحتياط الاجباري لحين تغطية - مبلغ الرأسمال 5 ٪ تستعمل في صالح التعليم المهني • الرصيد الباقي يلحق بعد اقتطاع جميع الاحتياطات - والذخائر الاختيارية التي يقرر ضرورتها بالصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي .