المادة 32
عندما تحقق المجموعات المهنية استيرادات لاعضائها فيجب على هؤلاء القيام مباشرة بهذه الاستيرادات ولا تعتبر المجموعات بنظر هؤلاء الاعضاء الا كوكلاء بالعمولة والوكالة المعطاة من هؤلاء الى المجموعة بشأن هذه الاستيرادات تعتبر كأنها عمل مشترك ناتج قانونا من جدول توزيع هذه الاستيرادات المصادق عليها من قبل مندوب الحكومة عندما يتعلق الأمر باستيرادات عهد بها من قبل وزير الاقتصاد الوطني الى المجموعات ولتحقيق مثل هذه الاستيرادات تستطيع الدولة كذلك أن تضمن الدفع للمنتجين الاجانب بناء على قرار من وزير الاقتصاد الوطني