مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 30
تخضع المجموعات المهنية كذلك لمراقبة مصالح التفتيش بوزارة الاقتصاد الوطني التي تتمتع بجميع حقوق الاستقصاء .
فتقوم المجموعات مرتين في العام على الاقل بمراقبة صحة الاعمال الكتابية والعمليات ، ومن جملة الامور التي تقتضيها الرقابة بصورة اجبارية هو تحقيق حسابات آخر الدورة المعدة من المجلس ، ويجرى اعلام مندوب الحكومة بنتائج هذا التحقيق 4 مقتضيات مالية