مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 2
تنفرد المجموعات المهنية بتمثيل مصالح أعضائها العامة 6 فتمارس هذا التمثيل ضمن نطاق وكيان المصلحة | العامة وتكون هذه المجموعات بصورة خاصة أداة الاتصال مع وزارة الاقتصاد الوطني بشأن المسائل المهنية التي تهم أعضاءها