المادة 29
يعين مندوب للحكومة لتمثيل وزير الاقتصاد الوطني لدى كل مجموعة مهنية ويتمتع هذا المندوب بجميع سلطات الرقابة والاستقصاء ويستطيع حضور اجتماعات المجلس التي يدعى اليها لزوما ويستطيع عرقلة كل مقرر يتخذه المجلس أو كل عملية يجرى إقرارها أو عقدها من قبل المدير والدعوة الى اجتماع المجلس للمداولة وعليه أن يعلم وزير الاقتصاد الوطني خلال 48 ساعة عن كل تدبير توقيف يتخذه 396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الثاني عام 1384 يتلقى من مصالح مفتشية وزارة الاقتصاد الوطني تقريرا خاصا بتحقيق حسابات آخر الدورة المعدة من قبل المجلس ويقترح على هذا الاخير التغييرات والتعديلات التي يرى ضرورتها يعد مندوب الحكومة تقرير الجمعية العامة للأعضاء الحسابات آخر الدورة التي يقدمها لها لاقرارها من قبلها ويقوم بعد اقرار تلك الحسابات برفع تقرير الى وزير الاقتصاد الوطني ويقترح عليه اما المصادقة على هذه الحسابات أو تغييرها