مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 27
تجرى مناقشات الجمعية العامة بأكثرية الاصوات وللعضو صوت واحد مهما كان عدد الحصص التي بينكها .
ولا يمكن أن يمثل عضوا الا وكيل لا ينتمي للمجموعة ولا يجوز لوكيل أن يمثل أكثر من عضو واحد يجرى التصويت بالاقتراع السرى اذا قرر ذلك مجلس الادارة .