مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 26
يترأس الاجتماع العام الرئيس وعند عدم وجوده ، يترأسه مندوب الحكومة ويتولى المدير مهام الكتابة.
وتعد ورقة لتثبيت الحضور تتضمن أسماء وعناوين الاعضاء الحاضرين أو الممثلين وتحمل امضاء هؤلاء الاعضاء أو وكلائهم للمتصرفين المعينين من قبل وزير الاقتصاد الوطني حق الحضور قانونا في اجتماعات الجمعية العامة ولهم حق التصويت