المادة 24
يقوم بتنفيذ العمليات المالية للمجموعات المهنية عون محاسب يعين من قبل وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح مجلس الادارة ، ولا يكون هذا النعيين نهائيا الا بعد تكوين الضمان اذا نص قرار التعيين على ذلك والعون المحاسب مكلف بتسديد النفقات النظامية التي يقررها المدير في نطاق الميزانية والعمليات التي يسمح بها المجلس أو التي يجريها المدير ضمن الحدود والشروط المحددة من قبل المجلس والعون المحاسب مسؤول عن تحصيل جميع المبالغ التي تستحقها المجموعة عن أي رسم كان وهو مسؤول شخصيا عن اثبات صحة العمليات التي ينفذها وفقا للتعامل التجارى واذا لم تتوفر لديه أدلة الاثبات الكافية فلا يجوز له تنفيذ العملية الا بعد التأشير عليها من قبل مندوب الحكومة لا تكون أوامر الاداء صحيحة مالم تحمل امضاء العون المحاسب الى جانب امضاء المدير أو الوكيل المأذون له وكذا الحال فيما يتعلق بالايصالات والمخالصات وتبرئة الذمة وهو مسؤول عن مسك حساب الذمم وعند الاقتضاء عن حساب المعدات وفقا للقواعد المحددة من قبل وزير الاقتصاد الوطني