المادة 22
يقوم المدير بالادارة اليومية للمجموعة وينفذ مقررات المجلس و يقوم بتسيير المصالح فيعين ويؤخر الموظفين اللازمين الذين يحدد مجلس الادارة اجورهم ويمثل المجموعة في جميع الاعمال العمومية والقضائية أو الخاصة ضمن التحفظ الوارد في المادة 24 الخاصة بأوامر الصرف والاداء والقبض وتبرئة الذمم ويقوم بجميع العمليات الداخلة في اختصاص المجموعة ضمن الحدود والشروط التي يحددها مجلس الادارة وذلك تحت رقابة مندوب الحكومة • ويحضر اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشارى ويتولى مهام الكتابة