مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 19
يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الاقل ، بناء على دعوة الرئيس أو المدير أو مندوب الحكومة ولا تصح مداولته إلا بحضور أربعة أعضاء على الاقل لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة أن ينيبوا عنهم في الاجتماعات الا وكلاء أعضاء في المجلس