مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 17
يقوم مجلس ادارى بادارة كل مجموعة مهنية ، يتألف كما يلى :
أربعة متصرفين يعينون من طرف وزير الاقتصاد الوطني وان كانوا من خارج المهنة .
ثلاثة متصرفين ينتخبون لمدة سنة واحدة من طرف الاجتماع العام للأعضاء ويجوز اعادة انتخابهم يعين وزير الاقتصاد الوطني رئيس المجموعة من بين المتصرفين المنتخبين من قبل الاجتماع العام للأعضاء • ان وظائف الرئيس والمتصرفين مجانبة ان النفقات المسببة لممارسة وظائفهم تخولهم حق استرجاعها بعد الاثبات