مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 16
في حالة وفاة عضو ، تتوقف الحقوق المتعلقة بحصته أو حصصه ويستطيع الورثة فقط استعادة حصصه بذات الشروط المطبقة على اثر انسحاب العضو على أنه يجوز قبول الوارث أو الورثة الذين يثبتون تعاطيهم نشاطا مشمولا بنطاق المجموعة كأعضاء فيها بعد موافقة مجلس الادارة
- الادارة والتسيير والمراقبة