مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 15
لا يجوز الانسحاب من المجموعة الا في حالة ترك المهنة الخاضعة لاختصاص المجموعة ويعتبر العضو الذى يتوقف عن ممارسة المهنة بمثابة مستقيل ويبقى العضو المستقيل أو المقصى ملزما بتعهدات المجموعة لغاية نهاية السنة التي تركها خلالها ، وتعاد له حصصه بعد ثلاثة أشهر من المصادقة على الحسابات السنوية المتعلقة بتلك السنة وتجرى هذه الاعادة على أساس القيمة الاسمية للحصص مع التخفيض المحتمل بنسبة الخسارات الحاصلة