مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 11
تتكون المجموعات المهنية برأسمال قابل للتغيير يتشكل من أسهم اسمية غير قابلة للتحويل ويجرى تحديد المبلغ الادنى من الرأسمال والقيمة الاسمية للحصص بقرار التأسيس ويجرى اجباريا اكتتاب الاعضاء ضمن الشروط المحددة بالقرار المذكور ان عدم دفع مبلغ الحصص في الآجال المحددة يؤدى الى سقوط الحق في ممارسة المهنة موضوع المجموعة المهنية .