مرسوم رقم 64-233
· ج.ر عدد 26 لسنة 1964
مرسوم رقم 23364 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن القانون الاساسي المجموعات المهنية - 393
المادة 10
لا يجوز حل المجموعات المهنية الا بقرار يصدر من وزير الاقتصاد الوطنى الذى يعين المصفى أو المصفين يبت وزير الاقتصاد الوطنى فى تخصيص أموال المجموعات الموجودة بعد تأدية ما عليها من الديون .
وفي حالة عدم كفاية ما للمجموعات من الاموال لتغطية ما عليها تقع تغطية الفرق على عاتق الاعضاء بنسبة عدد حصصهم
2 - الرأسمال - الاعضاء