مرسوم رقم 64-232
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
مرسوم رقم 23264 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس يا نصيب وطني 366
المادة 9
يتولى التسيير اليومى لليانصيب متصرف يعينه وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه 6 وهو يقوم بمهام كتابة اللجنة المشار اليها في المادة السابقة ويكلف متصرف ، على الاخص بالمهام التالية :
تهيئة نظام اليانصيب واصدار الاقسام وكذا تنظيم - ومراقبة عمليات السحب تنظيم بيع البطاقات واتخاذ تدابير النشر الضرورية اعداد المخطط المالى لليانصيب والتعاقد وتصفية وصرف النفقات .
اعطاء رأيه لطلبات ترخيص اليانصيب والتونبولا