مرسوم رقم 64-232
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
مرسوم رقم 23264 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس يا نصيب وطني 366
المادة 6
يجرى سحب اليانصيب بصورة علنية وتنشر قائمة البطاقات الرابحة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لا تدفع أنصبة الجوائز الا ضد تسليم البطاقات تلغى البطاقات الرابحة غير المقدمة للدفع في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم السحب وتصبح قيمة الانصبة المتعلقة بها ملكا لليانصيب وتقيد في حقل حساب المدخول الصافي السنوى