مرسوم رقم 64-232
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
مرسوم رقم 23264 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس يا نصيب وطني 366
المادة 16
ان وزير الاقتصاد الوطنى ووزير العدل حامل الاختام ووزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 احمد بن بلة