مرسوم رقم 64-232
· ج.ر عدد 24 لسنة 1964
مرسوم رقم 23264 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس يا نصيب وطني 366
المادة 13
ان اقتناء بطاقة واحدة أو عدة بطاقات من عدة أشخاص بالمشاركة فيما بينهم جائز بشرط ألا يلحق بأحد منهم أو للغير ربحا ما خارجا عن الحصة النسبية التي تعود لكل من الاشخاص المشاركين جماعيا في الانصبة التابعة للبطاقات المذكورة .